شروط الإنتفاع بالخدمة
أن تكون الوثيقة المقدمة للتعريف بالإمضاء :
- غير منافية للأخلاق وغير مخلة بالنظام العام - محررة باللغة العربية أو بلغة مستعملة عموما بالإدارة
- أن تتوفر في طالب الخدمة الشروط القانونية فيما يتعلق بالأهلية القانونية للإمضاء
- أن يكون حاملا لوثيقة رسمية تثبت هويته (بطاقة تعريف وطنية أو جواز سفر ساري المفعول)
- أن يحضر ويمضي بنفسه أمام العون) باستثناء حالات الإمضاء المودعة بدفاتر البلدية (دفع المعلوم الموظف
المراجع التشريعية والترتيبية
- القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 المتعلق بتنظيم التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل كما وقع تنقيحه و إتمامه بالقانون عدد 19 لسنة 1999 المؤرخ في غرة مارس 1999
- القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 18 لسنة 1999 المؤرخ في غرة مارس 1999
- الأمر عدد 1968 لسنة 1994 المؤرخ في 26 سبتمبر 1994 المتعلق بضبط قائمة الوثائق الرسمية المعتمدة للتعريف بالإمضاء. الأمر عدد 1969 لسنة 1994 المؤرخ في 26 سبتمبر 1994 المتعلق بضبط تعريفة المعلوم المستخلص مقابل التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل. الفصل 378 من مجلة الحقوق العينية.
- قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 ديسمبر 1995
ملاحظات
- تتم للأشخاص الأميين وغير القادرين على الإمضاء تلاوة الكتب عليهم بمحضر شاهدين من أهل الثقة مصحوبين ببطاقة التعريف والتنصيص على ذلك بالدفتر.
- الوثائق المقدمة من طرف مصالح الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية معفية من دفع المعلوم المستوجب.
- التعريف بالإمضاء على الوثائق الخاصة بالتبرع بالأعضاء البشرية أو بالتراجع فيه تتم مجانا.