• أن يكون المواطن مالكا لعقار
• أن يكون العقار المزمع هدمه غير مشغول بالسكنى أو بالاستغلال
• أن يكون العقار متداعيا للسقوط ويشكل خطرا أو لأن تتم إعادة البناء في إطار التطوير
• الفصل 75 من القانون الأساسي للبلديات عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 كما تم إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة
• القانون عدد 35 لسنة 1976 المؤرخ في 18 فيفري 1976 المتعلق بضبط العلاقات بين المالكين والمكترين لمحلات معدة للسكنى أو الحرفة أو الإدارة العمومية والنصوص المتممة أو المنقحة له.
• القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية والتعمير.
• مطلب باسم رئيس الجماعة المحلية المعنية
• شهادة ملكية للعقار المزمع هدمه
• شهادة في أن العقار يمثل خطرا على سلامة المارة والطريق العام
• رخصة البناء (إن تم الهدم في إطار التطوير)
الإسم واللقب | الوظيفة | أوقات العمل |
---|
الدائرة البلدية | المصلحة المعنية | عنوان المصلحة |
---|
الدائرة البلدية | المصلحة المعنية | عنوان المصلحة |
---|
60
60