ممارسة نشاط نقيب عقاري محترف ضبط الشروط العامة لصلوحية المحلات استغلال قاعات الألعاب استغلال المقاهي من الصنف الأول استغلال الفضاءات الترفيهية للأطفال والشباب  استغلال المحاضن استغلال المحاضن المدرسية استغلال نوادي الأطفال والنوادي الإعلامية الموجهة للطفل استغلال القاعات الخاصة للرياضة استغلال المحلات المعدة لبيع الدواجن الحاضرة للاستهلاك استغلال المحلات المعدة لبيع اللحوم ومواد المجزرة استغلال المحلات المعدة لبيع الأسماك استغلال المحلات المعدة لبيع المواد الغذائية العامة استغلال المحلات المعدة لقاعات التجميل والحلاقة استغلال المحلات المعدة للمقاهي والنشاطات المماثلة استغلال المحلات المعدة للحمامات والأدواش العمومية استغلال المحلات المعدة للمطاعم استغلال المحلات المعدة للمخابز استغلال المحلات المعدة للطبخ استغلال المحلات المعدة لتحضير وبيع الحليب ومشتقاته استغلال المحلات المعدة لصنع وبيع المرطبات استغلال المحلات المعدة لبيع الخضر والغلال استغلال المحلات المعدة لمخازن المواد الغذائية استغلال المحلات المعدة للغسل الداخلي للسيارات بدون تشحيم استغلال المحلات المعدة للهاتف العمومي استغلال المحلات المعدة لبيع المواد المدرسية والخدمات الإعلامية استغلال المحلات المعدة كمراكز عمومية للإنترنت

المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية

شروط الإنتفاع بالخدمة

المراجع التشريعية والترتيبية

   ميدان تطبيق المعلوم
يتوجب دفع المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية على:

- الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل بعنوان الأرباح الصناعية والتجارية وأرباح المهن غير التجارية.

- الاشخاص المعنيين الخاضعين للضريبة علىالشركات.

- شركات الأشخاص والشركات الخاصة التي تتعاطى نشاطا تجاريا أو مهنة غير تجارية.

   المؤسسات المعفاة من الأداء
يعفى من المعلوم:

- المؤسسات السياحية الخاضعية للمعلوم على النزل.

- المؤسسات المنتفعة بنظام خاص بمقتضى نصوص تشريعية خاصة أو بمقتضى اتفاقيات خاصة خاضعة للأحكام الواردة بها.

   أساس احتساب المعلوم
- يحسب المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية على أساس رقم المعاملات المحلي الخام المحقق من طرف المؤسسات الخاضعة للمعلوم.

- يحسب المعلوم على أساس الضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل بعنوان الأرباح أو الضريبة على الشركات.

- المؤسسات التي لايتعدى هامش ربحها الخام 9% بموجب نص توثيقي.

   نسب المعلوم
حددت نسبة المعلوم علىالمؤسسات ذات الصبغة الصناعية او التجارية او المهنية بـ0,2%.

غير أن هذه النسبة تحدد بـ25% بالنسبة للضريبة على الدخل او للضريبة على شركات.

 

للتأكيـــــد:
لا يقل المعلوم على المؤسسات المعلوم على العقارات المبنية المستوجب بعنوان العقارات المستغلة في نطاق نشاط المؤسسة يحتسب على اساس 5% من الثمن المرجعي للمتر المربع المبني لكل صنف من الاصناف.

 

- المعلوم على النزل 

   ميدان تطبيق المعلوم
يتوجب على مستغلي المؤسسات السياحة.

 

أساس المعلوم
يحتسب المعلوم على أساس رقم المعاملات الخام الجملي.

   نسـبــة المعلوم
2 %

   الاستخـــــلاص
يدفع المعلوم بمقتضى تصريح حسب نموذج توفره البلدية و يتضمن خاصة رقم المعاملات المحلي الخام و صنف العقار.

المخالفات والمراقبة والعقوبات والنزاعات والتقادم

تطبق على المعلوم على النزل نفس أحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

 

- المعلوم على العروض 

   ميدان تطبيق المعلوم
يتوجب المعلوم على منظمي العروض الظرفية. 
   الإعفاء
تعفى من المعلوم على العروض:

العروض المسرحية أو الموسيقية المنظمة قصد النهوض بالفن من قبل جمعيات مرخص لها لاتضم فنانين محترفين.

المعارض والتظاهرات المنظمة بدون مقابل.

العروض التي لايتجاوز سعر دخولها مبلغا يتم ضبطه بأمر.

   أساس المعلوم
يحسب على أساس 50 بالمائة من المقابيض المتوقعة باعتبار عدد المقاعد الممنوحة وسعر تذاكر الدخول.

نسبة المعلوم
6 %

   الإستخلاص
يستخلص المعلوم قبل تسليم رخص الحفلات والعروض.

   العقوبــــــــات
يترتب عن عدم دفع المعلوم على العروض خطية تساوي ضعف المعلوم المستوجب علاوة على العقوبات الجزائية الإدارية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.


- مساهمة المالكين الاجوار

  مساهمة المالكين الأجوار في نفقات الأشغال الأولية و الإصلاحات الكبرى المتعلقة بالطرقات و الأرصفة و قنوات تصريف المواد السائلة و كذلك اشغال تهيئة الاحياء السكنية

المبدأ
لا يمكن الشروع في إنجاز الأشغال و توظيف المساهمة إلا بعد صدور أمر ينص على صبغة المصلحة العامة التي تكتسيها تلك الأشغال.

حساب المساهمات
تظبط على أساس المبلغ الجملي للأشغال كما ورد بمناقصة الأشغال.

و تظبط المساهمات كالتالي:

بحساب طول واجهات العقارات بالنسبة للأشغال المتعلقة بالطرقات و الأرصفة

بالتساوي بين المالكين الاجوار بالنسبة للاشغال الاخرى

الاستخلاص
يقع إعلام المالكين الأجوار بمبلغ المساهمة.

الاعتراضات
تقدم الإعتراضات خلال الثلاثين يوم التي تلي الإعلام بالمساهمة إلى رئيس لجنة المراجعة كتابيا و مصحوبة بكل الوثائق المؤيدة.

التقاضي
   يمكن للمالكين الأجوار تقديم دعوى لدى المحاكم المختصة بخصوص ضبط المساهمة خلال أجل قدره ستون يوما من إبلاغ قرارات لجنة المراجعة و لا تقبل الدعوى إلا إذا أثبت المعني بالأمر أنه:

قدم اعتراضه إلى لجنة المراجعة.

دفع تسبقة قبل بداية الأشغال تتراوح نسبته بين 10% و 30% من مبلغ المساهمة و للبلدية حرية اختيار نسبة التسبقة في هذه الحدود بمقتضى قرار صادر عن رئيس البلدية.

المخاطبين

الإسم واللقب الوظيفة أوقات العمل

مكان إيداع الملف

الدائرة البلدية المصلحة المعنية عنوان المصلحة

مكان الحصول على الخدمة

الدائرة البلدية المصلحة المعنية عنوان المصلحة

الآجال (يوم)

21

تكلفة الخدمة (دينار)

15