ممارسة نشاط نقيب عقاري محترف ضبط الشروط العامة لصلوحية المحلات استغلال قاعات الألعاب استغلال المقاهي من الصنف الأول استغلال الفضاءات الترفيهية للأطفال والشباب  استغلال المحاضن استغلال المحاضن المدرسية استغلال نوادي الأطفال والنوادي الإعلامية الموجهة للطفل استغلال القاعات الخاصة للرياضة استغلال المحلات المعدة لبيع الدواجن الحاضرة للاستهلاك استغلال المحلات المعدة لبيع اللحوم ومواد المجزرة استغلال المحلات المعدة لبيع الأسماك استغلال المحلات المعدة لبيع المواد الغذائية العامة استغلال المحلات المعدة لقاعات التجميل والحلاقة استغلال المحلات المعدة للمقاهي والنشاطات المماثلة استغلال المحلات المعدة للحمامات والأدواش العمومية استغلال المحلات المعدة للمطاعم استغلال المحلات المعدة للمخابز استغلال المحلات المعدة للطبخ استغلال المحلات المعدة لتحضير وبيع الحليب ومشتقاته استغلال المحلات المعدة لصنع وبيع المرطبات استغلال المحلات المعدة لبيع الخضر والغلال استغلال المحلات المعدة لمخازن المواد الغذائية استغلال المحلات المعدة للغسل الداخلي للسيارات بدون تشحيم استغلال المحلات المعدة للهاتف العمومي استغلال المحلات المعدة لبيع المواد المدرسية والخدمات الإعلامية استغلال المحلات المعدة كمراكز عمومية للإنترنت

ترسيم وفاة

شروط الإنتفاع بالخدمة

• التصريح بالوفاة لدى ضابط الحالة المدنية لمكان الوفاة أو مكان اكتشاف الجثة إذا كان مكان الوفاة مجهولا.

• يجب التصريح بالوفاة في ظرف 3 أيام من حصولها.

• يتم التصريح بالوفاة من الأطراف التالي ذكرها :

- أحد الأقارب أو ممن لديه معلومات صحيحة وكاملة قدر الإمكان،

• التصريح بالوفاة لدى ضابط الحالة المدنية لمكان الوفاة أو مكان اكتشاف الجثة إذا كان مكان الوفاة مجهولا.

• يجب التصريح بالوفاة في ظرف 3 أيام من حصولها.

• يتم التصريح بالوفاة من الأطراف التالي ذكرها :

- أحد الأقارب أو ممن لديه معلومات صحيحة وكاملة قدر الإمكان،

المراجع التشريعية والترتيبية

- الفصول من 15 إلى 32 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية كما تم إتمامه و تنقيحه بالنصوص اللاحقة

- الأمر المؤرخ في 13 أوت 1956 المتعلق بإصدار مجلة الأحوال الشخصية كما تم إتمامه و تنقيحه بالنصوص اللاحقة .

- القوانين الأساسية الخاصة بالأسلاك النشيطة وأعوان القمارق والجيش الوطني والأعوان الدبلوماسيين

ملاحظات

• بعد فوات الأجل القانوني ( 3 أيام ) لا يمكن الترسيم إلا بإذن من المحكمة الابتدائية التي بدائرتها حصلت الوفاة.

• الاكتفاء بالإعلام الوارد من المستشفى حتى لا يتم ترسيم الوفاة ثانية

الوثائق المطلوبة

• أكثر ما يمكن من معلومات عن المتوفي (وإن أمكن مضمون ولادته أو بطاقة تعريفه)

• تقرير المصالح الأمنية إن كانت الموت في ظروف غير عادية تثير الشك

المستشفى أو المستوصف مكان حصول الوفاة على أن يكون ذلك في ظرف 24 ساعة من حصول الوفاة.

- آمر السجن إذ كانت الوفاة حاصلة في السجن أو بتنفيذ حكم الإعدام.

- الحرس أو الأمن الوطني إذا كانت الوفاة ناتجة عن حادث مرور أو أعمال عنف.

المخاطبين

الإسم واللقب الوظيفة أوقات العمل

مكان إيداع الملف

الدائرة البلدية المصلحة المعنية عنوان المصلحة

مكان الحصول على الخدمة

الدائرة البلدية المصلحة المعنية عنوان المصلحة

الآجال (يوم)

6

تكلفة الخدمة (دينار)

5