مالك العقار
المنتفع به
في صورة غياب المذكورين أعلاه يستوجب المعلوم على حائز العقار أو شاغله
الإحصاء: يجب على كل مالك لعقار القيام بالتصريح عن عقاره ضمن مطبوعة توفرها له البلدية وتوزعها في أجل ثلاثــين يوما ابتداء من تاريخ استلامه للمطبوعة.
بعد عملية الإحصاء: يجب على كل مالك لعقار إعلام البلدية في أجل لايتعدى الثلاثين يوم بــ :
- كل بناء جديد أو توسعة او إعلاء.
- كل البناءات التي كانت شاغرة ووقع إشغالها أو التي تصبح خاضعة للمعلوم على العقارات المبنية خلال السنة بموجب تغيير وجهة استعمالها. واجبات محرري العقود: يتعين على كل شخص مؤهل لتحرير عقد شراء بناء قائم الذات,مطالبة الطرفين البائع والشاري بضرورة توفر وصل خلاص الأداء البلدي.
العقارات المبنية التي تملكها الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية أو الجماعات المحلية مالم تكن مسوغة.
المساجد و العقارات المبنية المخصصة للتعبد والزوايا.
العقارات المبنية التي تملكها الدول الاجنبية المعدة لإيواء المصالح الإداريــة او الديبلوماسية شريطة المعاملة بالمثل.
يوظف المعلوم على العقارات المبنية على أساس 2% من الثمن المرجعي للمتر المربع لكل عقار تضرب في المساحة المغطاة للعقار. بين الأمر عـ431ـدد المؤرخ في: 3/3/97 الحد الأدنى والحد الأقصى للثمن المرجعي للمتر المربع المبني لكل صنف من أصناف العقارات على النحو التالي:
الصنف 1 مساحة لاتتعدى 100م2 | من 100 الى 178 |
الصنف 2 مساحة تفوق 100م2 ولا تتعدى 200م2 | من 163 الى 238 |
الصنف 3 مساحة تفوق 400 م2 ولا تتعدى 200م2 | من 217 الى 297 |
الصنف 4 مساحة تفوق 400م2 | من 271 الى 356 |
وهي تتفاوت بحسب الخدمات المنتفع بها.
النسبة | الخدمات المنتفع بها |
8 % | بالنسبة للعقارات المنتفعة بخدمة أو خدمتين |
10 % | بالنسبة للعقارات المنتفعة بثلاث أو أربع خدمات |
12 % | بالنسبة للعقارات المنتفعة باكثر من أربع خدمات |
14 % | بالنسبة للعقارات المنتفعة باكثر من أربع خدمات و خدمات اخرى |
الإسم واللقب | الوظيفة | أوقات العمل |
---|
الدائرة البلدية | المصلحة المعنية | عنوان المصلحة |
---|
الدائرة البلدية | المصلحة المعنية | عنوان المصلحة |
---|
5
4