• تستوجب الرخصة لكل المعدات أو الرسوم أو الكتابة سواء تعلق الأمر بمعلقة اشهارية على الطريق العام، أوعلامة مضيئة أو غير مضيئة أو كتابة على واجهة محل تجاري أو غير تجاري ومهما كان موضوعها تجاريا أو لا، وبصرف النظر عن طريقة انجازها أو القائم بانجازها.
• يمنع تركيز معدات اشهارية إذا احتوى مضمونها على :
- تحديد منطقة مع سهم توجيهي أو مسافة كيلومترية.
- تقليد علامة مرورية أو إشارة.
• الفصل81 الفقرة الأولى من القانون الأساسي للبلديات عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 كما تم إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة،
• الفصل 86 من القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 المتعلق بإصدار مجلة الجباية المحلية كما تم إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة،
• القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفات تراتيب حفظ الصحة في المناطق التابعة للجماعات المحلية.
• الأمر عدد 656لسنة 1987 المؤرخ في 20 فيفري 1987 المتعلق بضبط شروط وصيغ إقامة ركائز اشهارية على ملك الدولة العمومي للطرقات أو على الأملاك المجاورة له.
• الأمر عدد 1428 لسنة 1998 المؤرخ في 13 جويلية 1998 المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخلاصها.
• الأمر عدد 1866 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط قائمة المخالفات لتراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية والخطايا المستوجبة.
• القرار البلدي المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخلاصها.
• كراس الشروط البلدية المتعلقة بالإشهار والمعلقات الإشهارية.
الرخصة صالحة لمدة قصوى قدرها سنة قابلة للتجديد وفقا للسلطة التقديرية المطلقة للإدارة.
• مطلب باسم السيد رئيس البلدية ممضى من الطالب يتضمن المعطيات اللازمة : الموقع المطلوب، المساحة، مدة الإشغال، العنوان، وبيان الحاجة.
• الأمثلة أو الرسوم على أن تكون واضحة من حيث المحتوى والشكل والمقاييس بالنسبة للعلامة أو النص والمساحة المزمع إشغالها بالواجهة بالنسبة للكتابة.
الإسم واللقب | الوظيفة | أوقات العمل |
---|
الدائرة البلدية | المصلحة المعنية | عنوان المصلحة |
---|
الدائرة البلدية | المصلحة المعنية | عنوان المصلحة |
---|
21
21