ممارسة نشاط نقيب عقاري محترف ضبط الشروط العامة لصلوحية المحلات استغلال قاعات الألعاب استغلال المقاهي من الصنف الأول استغلال الفضاءات الترفيهية للأطفال والشباب  استغلال المحاضن استغلال المحاضن المدرسية استغلال نوادي الأطفال والنوادي الإعلامية الموجهة للطفل استغلال القاعات الخاصة للرياضة استغلال المحلات المعدة لبيع الدواجن الحاضرة للاستهلاك استغلال المحلات المعدة لبيع اللحوم ومواد المجزرة استغلال المحلات المعدة لبيع الأسماك استغلال المحلات المعدة لبيع المواد الغذائية العامة استغلال المحلات المعدة لقاعات التجميل والحلاقة استغلال المحلات المعدة للمقاهي والنشاطات المماثلة استغلال المحلات المعدة للحمامات والأدواش العمومية استغلال المحلات المعدة للمطاعم استغلال المحلات المعدة للمخابز استغلال المحلات المعدة للطبخ استغلال المحلات المعدة لتحضير وبيع الحليب ومشتقاته استغلال المحلات المعدة لصنع وبيع المرطبات استغلال المحلات المعدة لبيع الخضر والغلال استغلال المحلات المعدة لمخازن المواد الغذائية استغلال المحلات المعدة للغسل الداخلي للسيارات بدون تشحيم استغلال المحلات المعدة للهاتف العمومي استغلال المحلات المعدة لبيع المواد المدرسية والخدمات الإعلامية استغلال المحلات المعدة كمراكز عمومية للإنترنت

رخصة الإشغال الوقتي للملك العموم

شروط الإنتفاع بالخدمة

• موضوع الإشغال : يمكن أن يتم إشغال الطريق العام في الحالات التالية :
- الإشغال السنوي لجزء من الرصيف ( أو ما يشابهه) لممارسة نشاط مهني، وذلك بوضع معروضات ( زهور، خضر وغلال، نباتات، إلخ...) أمام محل تجاري أو مؤسسة.
- الإشغال لمدة محددة بمناسبة تظاهرات، أو نشاطات ثقافية، أو بمناسبة حضائر البناء.

• حدود الإشغال :
- لايمكن الترخيص بالنسبة للإشغال لغايات ممارسة المهنة، إلا في الجزء من الرصيف( أو ماشابهه) المرتبط مباشرة أو بصفة غير مباشرة بالنشاط المهني أو التجاري للمحل أو المؤسسة الطالبة.
- أن لا يتنافى الترخيص ومتطلبات راحة المتساكنين سيولة حركة المرور سواء للراجلين أو للعربات.
• يمكن تقديم الطلب من طرف الشخص صاحب النشاط التجاري أو المؤسسة أو الأشغال.

المراجع التشريعية والترتيبية

• الفصول 105 و 111 و 112 من القانون الأساسي للبلديات عدد لسنة 1975 33 المؤرخ في 14 ماي 1975 كما تم إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة،
• القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بالمخالفات لتراتيب حفظ الصحة في المناطق التابعة للجماعات المحلية.
• الفصل 86 من القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 المتعلق بإصدار مجلة الجباية المحلية كما تم إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة،
• الأمر المؤرخ في 15 جانفي 1914 حول إشغال الملك العمومي.
• الأمر عدد 1428 لسنة 1998 المؤرخ في 13 جويلية 1998 المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات العمومية المحلية في استخلاصها كما تم إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 80 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004
• الأمر عدد 362 لسنة 2007 المؤرخ في 19 فيفري 2007 المتعلق بضبط شروط وصيغ الإشغال الوقتي ولزمة المرفق العمومي في الملك العمومي البلدي.
• الأمر عدد 1866 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط قائمة المخالفات لتراتيب حفظ الصحة في المناطق الراجعة بالنظر إلى الجماعات المحلية والخطايا المستوجبة.
• القرار البلدي المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص في استخلاصها من طرف الجماعات المحلية.
• كراس الشروط البلدية المتعلقة بالإشهار واللافتات الإشهارية.

ملاحظات

• تدوم صلاحية الترخيص في الإشغال الوقتي للملك العمومي سنة على أقصى تقدير قابلة للتجديد وفقا للسلطة التقديرية المطلقة للبلدية.
• الترخيص في إشغال الملك العمومي وقتي ويمكن الرجوع فيه في كل حين ولا يترتب للمنتفع أي حق كما لا يمكنه المطالبة بأي تعويض.

الوثائق المطلوبة

• مطلب على ورق عادي يتضمن المعطيات اللازمة : العنوان الكامل للمحل وموضوع الإشغال وموقعه ومدته، وتبرير الحاجة إليه.
• رسم يدوي يبين الرصيف، المساحة المطلوبة مع تحديد المقاسات.
• نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للطالب.
• رخصة البناء بالنسبة لأشغال البناء.
• التراخيص القانونية (بالنسبة للمحلات المعدة كمقاهي أو مطاعم)

المخاطبين

الإسم واللقب الوظيفة أوقات العمل

مكان إيداع الملف

الدائرة البلدية المصلحة المعنية عنوان المصلحة

مكان الحصول على الخدمة

الدائرة البلدية المصلحة المعنية عنوان المصلحة

الآجال (يوم)

21

تكلفة الخدمة (دينار)

21